مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

173

معجم فقه الجواهر

قال المصنّف [ و ] غيره : إنّه [ يستحبّ الصلاة على من لم يبلغ ذلك ] أي الستّ [ إن وُلد حيّاً ] بل قيل : إنّه المشهور ، وهو الموافق لمقتضى حجّية الأخبار . 12 / 7 - 9 ج‍ - جزء الميّت الذي فيه الصدر : غسل الميّت / ثانياً 1 ه‍ / 1 ( 4 / 100 - 104 ) د - إلحاق العظم المجرّد بذي العظم : غسل الميّت / ثانياً 1 ه‍ / 2 ( 4 / 106 - 108 ) ه‍ - الشهيد : شهيد / ثانياً 1 ( 4 / 91 93 ) 3 - الميّت الذي لا تشرع الصلاة عليه : [ لو وقع سقطاً ] ميّتاً [ لم يُصلّ عليه ] ندباً فضلًا عن الوجوب [ وإن ] كان [ قد ولجته الروح ] قبل خروجه ، بلا خلاف أجده فيه ، بل لعلّه كذلك لو خرج بعضه واستهلّ إلّا أنّه سقط ميّتاً ، وربّما كان ظاهر المتن والقواعد وغيرهما ، لكن عن صريح المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة وغيرها الاستحباب ، ولو كان البعض الخارج أقلّه ، خلافاً لأبي حنيفة فاعتبر خروج الأكثر . 12 / 9 - 10 4 - حكم الصلاة على قتلى البغاة : بغاة / 6 ( 21 / 338 ) ثانياً : وقت صلاة الميّت : [ الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة ] بلا خلافٍ فيه بيننا ، كما اعترف به في الحدائق ، بل في المحكيّ عن الخلاف والتذكرة الإجماع عليه ، والمراد صلاحيّة لا كراهة فيها ، كما صرّح به جماعة . ويستحبّ تقديم الفريضة في وقتها الفضيلي على صلاة الجنازة الموسّعة ، وفاقاً لجماعة ، وما عساه يظهر من المحكيّ عن الفاضلين والكركي من التخيير وعدم الترجيح ، لا يخلو من نظر ، نعم يمكن ترجيح صلاة الجنازة الواجبة على النافلة المؤقّتة ، بل يمكن ترجيحها على الواجب غير المؤقّت حتى القضاء بناءً على المواسعة ، وإن كان لا يخلو من إشكال فيه بالخصوص . [ و ] كيف كان ، فالأوقات كلّها صالحة لصلاة الجنازة [ إلّا عند تضيّق وقت فريضة حاضرة ] مع سعة وقت الجنازة ، فتقدّم حينئذٍ عليها وجوباً قطعاً ، بلا إشكال ، بل ولا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل هو كذلك في كلّ واجب مضيّق فضلًا عن الفريضة ، وإن كان البطلان وعدمه لو خالف مبنيّاً على مسألة الضدّ . [ ولو ] انعكس الأمر بأن [ خيف على الميّت مع سعة الوقت ، قُدّمت الصلاة عليه ] قطعاً ، بلا خلاف ، وما عن السرائر من " أنّ تقديمها حينئذٍ أولى وأفضل " قد لا يريد به ما لا ينافي الوجوب . ولو تضيّقتا معاً فالمشهور تقديم الفريضة ، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا من المحكيّ عن المبسوط من تقديم الجنازة ، واحتمل في الذكرى - إن لم يكن إجماع على خلافه - أولويّة تقديم الميّت ، قلت : الأقوى تقديم الفريضة مع فرض تعارضهما ، بل الظاهر تقديم الدفن على الصلاة على الميّت إذا فرض الخوف عليه من انتهاك حرمته إلى حصول الصلاة عليه فيُدفن حينئذٍ ، ويُصلّى على القبر .